السيد تقي الطباطبائي القمي

298

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 20 : إذا كانت العين معيبة ] ( مسألة 2 ) : إذا كانت العين معيبة فان علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ( 1 ) فإذا اخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به فلا شي عليه ( 2 ) وان كان جاهلا كان له الخيار في الرد ( 3 ) وليس له اختيار الأرش ( 4 ) وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش ( 5 ) ولا خيار له في الرد ( 6 ) فإذا اخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد ( 7 ) فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع ( 8 ) وإذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 37 ص : 409