السيد تقي الطباطبائي القمي
299
مباني منهاج الصالحين
اخذ الأرش ( 1 ) وعليه دفعه إلى الشفيع ( 2 ) وإذا اتفق اطلاع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش ( 3 ) ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به ان لم يمكن الرد ( 4 ) . [ كتاب الإجارة ] كتاب الإجارة وفيه فصول : وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة والثاني مثل إجارة الدار ( 5 ) .