السيد تقي الطباطبائي القمي
28
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 5 : يختص هذا الخيار بالبيع ] ( مسألة 5 ) : يختص هذا الخيار بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات ( 1 ) . [ مسألة 6 : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ] ( مسألة 6 ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه