السيد تقي الطباطبائي القمي

29

مباني منهاج الصالحين

اليه ( 1 ) . [ مسألة 7 : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ] ( مسألة 7 ) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ( 2 ) وان كان بتفريط منه سقط خياره ( 3 ) [ الثالث : خيار الشرط ] الثالث : خيار الشرط والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، اما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ( 4 ) .