السيد تقي الطباطبائي القمي

268

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 2 : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ] ( مسألة 2 ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة ( 1 ) . [ مسألة 3 : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال والظاهر العدم ] ( مسألة 3 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة اشكال والظاهر العدم ( 2 ) نعم يجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر ( 3 ) . [ مسألة 4 : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ] ( مسألة 4 ) : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ( 4 ) وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الاخر ( 5 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 266