السيد تقي الطباطبائي القمي
269
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 5 : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ] ( مسألة 5 ) : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول فإن كان موجودا أخذه وان كان تالفا رجع بمثله ان كان مثليا ( 1 ) وبقيمته يوم الفسخ ان كان قيميا ( 2 ) والخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ( 3 ) وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف ( 4 ) والعيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش ( 5 ) والحمد للّه رب العالمين .
--> ( 1 ) لاحظ ص 266