السيد تقي الطباطبائي القمي
267
مباني منهاج الصالحين
جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال أو أقلني ولك علي كذا نظير الجهالة فالأظهر الصحة ( 1 ) وكذا لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام العقود