السيد تقي الطباطبائي القمي
263
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 8 : لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبته البيع لهما على السوية مع الاطلاق ] ( مسألة 8 ) : لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبته البيع لهما على السوية مع الاطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها ( 1 ) ولو دفع المأمور عن الامر ما عليه من جزء الثمن فإن كان الامر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الامر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه والا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به ( 2 ) . [ مسألة 9 : لو اشترى أمة فوطئها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه ] ( مسألة 9 ) : لو اشترى أمة فوطئها فظهر انها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشران كانت ثيبا ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا ويرجع على البائع بما أغرمه للمالك ان كان جاهلا . [ مسألة 10 : الأقوى أن العبد يملك ] ( مسألة 10 ) : الأقوى ان العبد يملك فلو ملكه مولاه شيئا ملكه
--> ( 1 ) البقرة / 275