السيد تقي الطباطبائي القمي
264
مباني منهاج الصالحين
وكذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى ولا ينفذ تصرفه فيما يملكه بدون اذن مولاه . [ مسألة 11 : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه ] ( مسألة 11 ) : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فان اقترن العقدان وكان شرائهما لأنفسهما بطلا وان كان شرائهما للسيدين فالأقوى الصحة وان ترتبا صح السابق وأما اللاحق ان كان الشراء لنفسه فهو باطل وان كان . الشراء لسيده صح إذا كان اذنه بالشراء مطلقا وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على اجازته . [ مسألة 12 : لو وطئ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره ] ( مسألة 12 ) : لو وطئ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره فان حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل . [ مسألة 13 : يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه شيئا من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ] ( مسألة 13 ) : يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه واطعامه شيئا من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان والأحوط عدم التفرقة بين الام والولد قبل الاستغناء عن الام أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى اتلاف المال المحترم . [ الخاتمة : في الإقالة ] الخاتمة : في الإقالة : وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الاخر ( 1 ) والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة