السيد تقي الطباطبائي القمي
262
مباني منهاج الصالحين
لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء ( 1 ) وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ( 2 ) واما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3