السيد تقي الطباطبائي القمي
261
مباني منهاج الصالحين
لم يطأها أو انه استبرئها لم يجب عليه استبراؤها وكذا إذا أخبر صاحبها بأنه قد استبرئها أو انه لم يطأها إذا كان أمينا ولا يجب الاستبراء في أمة المرأة الا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض ولا استبراء في الحامل نعم لا يجوز وطؤها في القبل الا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حمله فان وطأها وقد استبان حملها عزل استحبابا فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به . [ مسألة 6 : وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ] ( مسألة 6 ) : وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع وكذلك وجوب استبراء المشترى قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل اليه الأمة بسبب وان كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها الا بعد الاستبراء . [ مسألة 7 : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ] ( مسألة 7 ) : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ( 1 ) ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الابقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما ( 2 ) ولو كان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن لو لم يذبح