السيد تقي الطباطبائي القمي

260

مباني منهاج الصالحين

الأخت وان نزلن ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين وإذا وجد السبب المملك اختياريا كان كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا ولو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه استقر الملك وبطل النكاح ويكره أن يملك غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم وتملك المرأة كل أحد غير الأب والام والجد والجدة والولد وان نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين . [ مسألة 2 : الكافر لا يملك المسلم ابتداء ] ( مسألة 2 ) : الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم واعطى ثمنه . [ مسألة 3 : كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا ] ( مسألة 3 ) : كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا : [ مسألة 4 : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة ] ( مسألة 4 ) : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله الا بالبينة . [ مسألة 5 : يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطئها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض ] ( مسألة 5 ) : يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطئها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة ان كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطء ان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ولو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري استبراؤها فلا يطؤها الا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة وإذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطئها وجب عليه الاحتياط في استبرائها وإذا علم أن البائع