السيد تقي الطباطبائي القمي
259
مباني منهاج الصالحين
وأما المرتد الفطري والملي فلا يجوز استرقاقهما على الأقوى ( 1 ) ولو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وان كان أخاه أو زوجته أو من ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجرى عليه أحكامه اشكال وان كان أقرب . [ مسألة 1 : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا ] ( مسألة 1 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والام والجد وان على لأب كان أو لام والولد وان نزل ذكرا كان أو أنثى والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة وان علون وبنات الأخ وبنات
--> ( 1 ) الوسائل الباب 50 من أبواب جهاد العدو الحديث : 3