السيد تقي الطباطبائي القمي
255
مباني منهاج الصالحين
وان كان قاصدا له من أول الأمر ( 1 ) ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر ( 2 ) وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ( 3 ) وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل اشكال والمنع أظهر ( 4 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 253 ( 2 ) لاحظ ص : 253 ( 3 ) لاحظ ص : 254 ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث : 9