السيد تقي الطباطبائي القمي
256
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 19 : لا بأس ببيع العرية ] ( مسألة 19 ) : لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا ( 1 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 254 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث : 7 ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1