السيد تقي الطباطبائي القمي

241

مباني منهاج الصالحين

ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ( 1 ) وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ووثته ( 2 ) . [ مسألة 8 : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع ] ( مسألة 8 ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم أيضا الحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع والمشتري والأجنبي ( 3 ) . [ مسألة 9 : يجوز لبائع الثمرة أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ] ( مسألة 9 ) : يجوز لبائع الثمرة أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها وان يستثنى حصة مشاعه كالربع والخمس وان يستثنى مقدارا معينا كمن ووزنة ( 4 ) لكن في الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة ( 5 ) ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة واما إذا كان المستثنى

--> ( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب بيع الثمار