السيد تقي الطباطبائي القمي
242
مباني منهاج الصالحين
مقدارا معينا فطريق معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وان كان الربع يسقط الربع وهكذا ( 1 ) . [ مسألة 10 : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام ] ( مسألة 10 ) : يجوز بيع ثمرة النخل وغيره في أصولها بالنقود وبغيرها كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والاعمال وغيرها كغيره من أفراد البيع ( 2 ) نعم لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ثمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر من ذلك النخل ( 3 ) وأما بيعها بثمر غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا فالظاهر جوازه ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1