السيد تقي الطباطبائي القمي
240
مباني منهاج الصالحين
على الأقوى ( 1 ) . [ مسألة 6 : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ] ( مسألة 6 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما اشكال ( 2 ) أظهره الجريان ( 3 ) . [ مسألة 7 : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ] ( مسألة 7 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل ( 4 ) ولا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى
--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1