السيد تقي الطباطبائي القمي
239
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 2 : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردة ] ( مسألة 2 ) : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردة وكونها مملوكة لمالك وكون الثمن لها وللمنضم على الإشاعة ( 1 ) ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة ( 2 ) . [ مسألة 3 : يكتفى في الضميمة في تمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان ] ( مسألة 3 ) : يكتفى في الضميمة في تمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان ( 3 ) . [ مسألة 4 : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال ] ( مسألة 4 ) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال ( 4 ) . [ مسألة 5 : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه ] ( مسألة 5 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وان لم يظهر اتحد الجنس أو اختلف اتحد البستان أم تكثر
--> ( 1 ) لاحظ ص : 236