السيد تقي الطباطبائي القمي

232

مباني منهاج الصالحين

ولو رضى بذلك صح ( 1 ) وكذلك إذا دفع أقل من المقدار وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي ( 2 ) وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول ( 3 ) وإذا دفع فوق الصفة فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا ( 4 ) وان كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول ولو دفع اليه زائدا على المقدار لم يجب القبول ( 5 ) . [ مسألة 7 : إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة ] ( مسألة 7 ) : إذا حل الاجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع اليه في وقت آخر ( 6 ) .