السيد تقي الطباطبائي القمي

214

مباني منهاج الصالحين

المبيع وغيره ( 1 ) ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرق وبعده ( 2 ) . [ مسألة 15 : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصنوعات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة ] ( مسألة 15 ) : لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصنوعات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة بل اما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا ( 3 ) .