السيد تقي الطباطبائي القمي
215
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 16 : لو كان على زيد دنانير كالحيرات الذهبية وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات ] ( مسألة 16 ) : لو كان على زيد دنانير كالحيرات الذهبية واخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالروبيات فإن كان الاخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما اخذ بسعر ذلك الزمان فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشرا وفي الثالث عشرا وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية وفي الثاني اثنتي عشرة روبية وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداس في الثاني وليرة تامة في الثالث ( 1 ) وان كان الاخذ بعنوان القرض كان ما اخذ دينا عليه وبقي دين زيد عليه ( 2 ) وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الاخر اشكال والأظهر الجواز ( 3 ) وتجوز المصالحة