السيد تقي الطباطبائي القمي

213

مباني منهاج الصالحين

وكون اخذ الأرش قبل التفرق وبعده ( 1 ) وإذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما فإن كان قبل التفرق جاز للبائع ابدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع وان وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع ( 2 ) ولا يكفي الابدال في صحته ( 3 ) وإذا وجدها فضة معيبة فالأقوى ان المشتري مخير بين رد المقبوض وابداله والرضا به من دون الأرش وليس له فسخ العقد من أصله ( 4 ) ولا فرق بين كون الثمن من جنس