السيد تقي الطباطبائي القمي
141
مباني منهاج الصالحين
وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ( 1 ) أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر انه من مال المشتري ( 2 ) . .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث 5 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث 2 ( 4 ) لاحظ ص : 110