السيد تقي الطباطبائي القمي
142
مباني منهاج الصالحين
[ الفصل السادس : ما يدخل في المبيع ] الفصل السادس : ما يدخل في المبيع من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره ( 1 ) ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا أو بالقرينة العامة أو الخاصة فمن باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوها مما هو من اجزائها أو توابعها ( 2 ) أما من باع أرضا فلا يدخل فيه الشجرة والنخل الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الام ولا الثمرة في بيع الشجرة ( 3 ) نعم إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع وان لم يكن مؤبرا فهو للمشتري ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب أحكام العقود الحديث 3