السيد تقي الطباطبائي القمي

140

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 2 : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم ] ( مسألة 2 ) : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري وان كان تالفا أو بحكمه اخرج من تركة الميت كسائر ديونه ( 1 ) . [ مسألة 3 : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه ] ( مسألة 3 ) : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه ( 2 ) . [ مسألة 4 : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ] ( مسألة 4 ) : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ( 3 ) .