السيد تقي الطباطبائي القمي
139
مباني منهاج الصالحين
بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا يرث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من ارث الخيار وعدمه أقوال أقربها عدم حرمانه والخيار لجميع الورثة فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة ( 1 ) . [ مسألة 1 : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته ] ( مسألة 1 ) : إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا اثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين اليه في تمام المبيع ( 2 ) ولا في حصته ( 3 ) الا إذا رضى من عليه الخيار فيصح في حصته ( 4 ) .