السيد تقي الطباطبائي القمي

97

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 60 : يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه ] ( مسألة 60 ) : يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مؤنته مما ادخره في بيته لذلك من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى وغير ذلك من أمتعة البيت مما أعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك ( 1 ) نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤنة السنة وكان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد وكذا إذا كان أكثر ( 2 ) أما إذا كان الدين أقلّ أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير ( 3 ) وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها صارت معدودة من أرباح السنة الثانية فلا يجب الخمس الا على ما يزيد منها على مؤنة تلك السنة ( 4 ) وكذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المئونة