السيد تقي الطباطبائي القمي
98
مباني منهاج الصالحين
كبستان وكان عليه دين للمئونة يساويها فلا يجب اخراج خمسها ( 1 ) فإذا وفي الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها ووجب اخراج خمسها آخر السنة ( 2 ) وإذا اشترى بستانا مثلا بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب اخراج خمس البستان ( 3 ) فإذا وفي تمام الثمن في السنة الثانية كانت أرباح البستان من أرباح السنة الثانية ووجب اخراج خمسها فإذا وفي نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ووجب اخراج خمس النصف فإذا وفي ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة وهكذا كلما وفي جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح