السيد تقي الطباطبائي القمي
81
مباني منهاج الصالحين
لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين ( 1 ) الا أن يكون لمؤنة السنة ( 2 ) وبعد ظهور الربح فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو من وجه ( 3 ) ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي كالخمس والزكاة والنذر والكفارات وكذا في مثل اروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات فإنه ان أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وان كان حدوثها في السنة السابقة ( 4 ) والا وجب الخمس وان كان عاصيا بعدم أدائها ( 5 ) . [ مسألة 45 : إذا اشترى ما ليس من المئونة بالذمة أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك ] ( مسألة 45 ) : إذا اشترى ما ليس من المئونة بالذمة أو استدان شيئا لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك مما يكون بدل دينه موجودا ولم يكن من المئونة لم يجز له أداء دينه من أرباح سنته بل يجب