السيد تقي الطباطبائي القمي
82
مباني منهاج الصالحين
عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس ( 1 ) . [ مسألة 46 : إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الآخر ] ( مسألة 46 ) : إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الاخر فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح فان تساوى الخسران والربح فلا خمس ( 2 ) وان زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ( 3 ) وان زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة وأما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم الجبر ( 4 ) ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة كما إذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في الاخر وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته بل