السيد تقي الطباطبائي القمي
80
مباني منهاج الصالحين
من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ( 1 ) فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في مأئة دينار فقط ( 2 ) وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره مثلا سنين متعددة . [ مسألة 43 : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ] ( مسألة 43 ) : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب اخراج خمس الجميع ( 3 ) . [ مسألة 44 : أداء الدين من المئونة ] ( مسألة 44 ) : أداء الدين من المئونة سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ( 4 ) نعم إذا