السيد تقي الطباطبائي القمي
63
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 28 : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه ] ( مسألة 28 ) : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث أو مالا قد اخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالا فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ( 1 ) . نعم يجب عليه اخراج خمس المال نفسه ( 2 ) . وأما إذا صرف عليه من ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد استثناء مؤنة السنة ( 3 ) ، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضا على ما عرفت ( 4 ) ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية وان كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ( 5 ) ، وكذا إذا انبت جديدا لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية . وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب