السيد تقي الطباطبائي القمي
64
مباني منهاج الصالحين
اخراج خمسه في آخر سنته ، بعد استثناء مؤنة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ( 1 ) . نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل واجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ( 2 ) ، واما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وان لم يبعه كما عرفت ( 3 ) . [ مسألة 29 : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها ] ( مسألة 29 ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة ، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها فهو ضامن للخمس ( 4 ) . [ مسألة 30 : المئونة المستثناة من الأرباح ] ( مسألة 30 ) : المئونة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب