السيد تقي الطباطبائي القمي

62

مباني منهاج الصالحين

فاقسام ما زاد قيمته : الأول : ما يجب فيه الخمس في الزيادة ، وان لم يبعه ، وهو ما اشتراه للتجارة . الثاني : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، وان باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ، مما لم يتعلق به الخمس بماله من المالية ، وان أعده للتجارة ( 1 ) . الثالث : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، الا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء ، أو الهبة ، والحيازة ونحو ذلك ، بقصد الاقتناء لا التجارة ( 2 ) . [ مسألة 27 : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم ] ( مسألة 27 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شيء من ذلك - في أثناء السنة - وبقي شيء من ثمنه وجب اخراج خمسه أيضا ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه ( 3 ) .