السيد تقي الطباطبائي القمي
61
مباني منهاج الصالحين
وإذا باعه بالسعر الزائد لم يحب فيه الخمس في الزائد من الثمن كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مأئة دينار فزادت قيمته وباعه بمأتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وان كان قد اشتراه بمائة ولم يعده للتجارة فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ( 1 ) نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع ( 2 ) .