السيد تقي الطباطبائي القمي
38
مباني منهاج الصالحين
إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ( 1 ) فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ( 2 ) وان كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ( 3 ) نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها ، من دون اخراج الخمس ( 4 ) . [ مسألة 16 : يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراة ] ( مسألة 16 ) : يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراة ( 5 ) ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ( 6 وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء ، فان اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك وان اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك ( 7 ) .