السيد تقي الطباطبائي القمي

39

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 17 : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ] ( مسألة 17 ) : إذا اشترى الذمي الأرض ، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ( 1 ) وان اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ( 2 ) ولكن لا يسقط الخمس الا بالدفع ( 3 ) . [ السادس : المال المخلوط بالحرام ، إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه ] السادس : المال المخلوط بالحرام ، إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه ( 4 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 23