السيد تقي الطباطبائي القمي

37

مباني منهاج الصالحين

وارض الدار ، وغيرها . ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان وجب الخمس في الأرض ( 1 ) كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني ( 2 ) . [ مسألة 15 : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ] ( مسألة 15 ) : إذا اشترى الأرض ثم اسلم لم يسقط الخمس ( 3 ) وكذا

--> ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 1 ) مجمع البحرين : مادة جيب