السيد تقي الطباطبائي القمي
111
مباني منهاج الصالحين
وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ويسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها ( 1 ) . [ مسألة 70 : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه ] ( مسألة 70 ) : لا بأس بالشركة مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين
--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2