السيد تقي الطباطبائي القمي

112

مباني منهاج الصالحين

ولا يلحقه وزر من قبل شريكه ويجزيه أن يخرج خمسه من حقه في الربح ( 1 ) . [ مسألة 71 : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ] ( مسألة 71 ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ( 2 ) لكنه إذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة إذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس إلى البدل كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه وقد أحل الأئمة سلام اللّه عليهم ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما إذا أباحوها لهم من دون تمليك ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصرا ( 3 ) .