السيد تقي الطباطبائي القمي
110
مباني منهاج الصالحين
ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه ( 1 ) بل الأحوط وجوبا عدم التصرف في بعضها أيضا وان كان مقدار الخمس باقيا في البقية ( 2 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 88 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1