السيد تقي الطباطبائي القمي

109

مباني منهاج الصالحين

الا ان المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 12 ( 2 ) لاحظ ص : 95 ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 1