السيد تقي الطباطبائي القمي

105

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 219 : إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء ] ( مسألة 219 ) : إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء ( 1 ) وأما الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فان تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب