السيد تقي الطباطبائي القمي
106
مباني منهاج الصالحين
عليها الأداء ( 1 ) فان فاتها وجب القضاء ( 2 ) . وكذلك ان لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية ( 3 ) وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم ( 4 ) لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء ( 5 ) .