السيد تقي الطباطبائي القمي
38
مباني منهاج الصالحين
بل الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة المسماة ( 1 ) وان كان يستحق الأجرة المثل ( 2 ) هذا إذا علم الأجير بجنابته أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استيجاره وكذلك الصبى والمجنون الجنب ( 3 ) : [ مسألة 150 : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز استيجارهما ولا استيجار أحدهما ] ( مسألة 150 ) : إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز استيجارهما ولا استيجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب ( 4 ) .