السيد تقي الطباطبائي القمي

39

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 151 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ] ( مسألة 151 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة الا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة ( 1 ) . [ الفصل الثالث فيما يكره على الجنب ] الفصل الثالث قد ذكروا انه يكره للجنب الاكل والشرب ( 2 ) . الا بعد الوضوء ( 3 ) أو المضمضة والاستنشاق ( 4 ) ويكره قراءة ما زاد

--> ( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الجنابة الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) المستدرك الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث : 2