السيد تقي الطباطبائي القمي

112

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم )

وعلى ما قوينا من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعا أيضا يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل موت الموصى له ؛ لعدم ملكيته في حياة الموصي . لكن الأقوى مع ذلك هو اطلاق الصحة ، كما هو المشهور ؛ وذلك لصحيحة محمد بن قيس الصريحة في ذلك ، حتى في صورة موته في حياة الموصي ، المؤيدة بخبر الساباطي وصحيح المثنى ، ولا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم ، ومنصور بن حازم ، بعد اعراض المشهور عنهما ، وامكان حملهما على بعض المحامل ، منها التقية ؛ لأن المعروف بينهم عدم الصحة . نعم يمكن دعوى انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد . بل ربما يقال : إن محل الخلاف غير هذه الصورة ، لكن الانصراف