السيد تقي الطباطبائي القمي

113

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم )

ممنوع ، وعلى فرضه يختص الاشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي ، وإلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا ، بعد فرض عدم رده ، فينتقل إلى ورثته ( 1 ) .