السيد تقي الطباطبائي القمي

9

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

الوجه الثالث : انه سفهي وفيه انه لا دليل على بطلان العقد السفهي انما الكلام في العقد الصادر عن السفيه . الوجه الرابع : انه يلزم الغرر وفيه انه يمكن أن يتصور على نحو لا يكون العقد غرريا مضافا إلى عدم دليل معتبر على بطلان الغرر . « قوله قدس سره : فافهم » لعل الوجه في أمره بالفهم انه على هذا الفرض لا يكون الشرط فاسدا إذ المفروض انه يقدر على المقدمات الموصلة . « قوله قدس سره : فاشتراط كتابة العبد المعين الخارجي بمنزلة توصيفها بها » ان كان المراد من الاشتراط تعليق العقد على الكتابة يكون العقد باطلا لبطلان التعليق وان كان المراد تعليق الخيار عليها يكون جائزا ويوجب رفع الغرر فان الخطر يرتفع بالخيار . « قوله قدس سره : لا يدل على البناء على تحققه » البناء وعدم البناء غير دخيلين في صحة العقد وعدمها بل الميزان تحقق الخيار فان الخيار يرفع الغرر وبما ذكرنا يظهر أن الحق مع الشيخ والقاضي حيث حكما بلزوم العقد وتحقق الخيار مع عدم الجهل . « قوله قدس سره : فيتحقق الخلاف في مسألة اعتبار القدرة في صحة الشرط » على ما ذكرنا لا ارتباط بين المقامين فان الشرط الّذي لا بد أن يكون مقدورا هو الفعل الّذي يشترط من قبل أحد المتعاقدين على